الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة السابعة اجتماعات الجمعية العمومية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 20
1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة. 2- يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية. 3- لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة. وللوزير تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك. 4- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. 5- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله. 6- للوزير دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة: الجمعية العموميةالمادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
عرض كل مواد النظام