الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 20
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- إقرار اللائحة. 2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية. 3- إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4- إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 5- انتخاب أعضاء المجلس. 6- إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7- تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 8- إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 10- تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة اجتماعات الجمعية العموميةالمادة التاسعة: تكوين المجلس
عرض كل مواد النظام