الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 22
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام