الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 22
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام