المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 22
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.