الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعداد السكان العام

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام • قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 7
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام