هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريساري7 مادة
نظام تعداد السكان العام
يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
فهرس المواد (7)
نظام تعداد السكان العام
أنظمة عادية • الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة الأولى:
يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة الثانية:
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة الثالثة:
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة الرابعة:
يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة الخامسة:
تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة السادسة:
يصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
المادة السابعة:
يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارضة معه.