المادة العاشرة: الدخول الاختياري للعلاج:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 30
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.