الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الحادية عشرة: الدخول الإسعافي:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 30
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة(من هذا النظام، ما عدا الفقرة)3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي: 1- ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي. 2- إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص. 3- إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا كان غير ذلك. ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض. ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًّا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة العاشرة: الدخول الاختياري للعلاج:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام