الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثالثة عشرة: شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 30
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1- قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له. 2- أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازماً لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها. 3- أن يعتمد خطيًّا ما ورد في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة: فترة الدخول الإلزامي:
عرض كل مواد النظام