المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 30
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي: أ - ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الآتية: 1- قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له. 2- عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي. ب - على من يتخذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة. ج - تنتهي مدة التحفظ الإلزامي المؤقت بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو بحضور الطبيب لتقويم حالة المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق أحكام هذا النظام.