المادة الثامنة عشرة: تسجيل التدخل العلاجي:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 30
يلتزم أعضاء الفريق الطبي العلاجي بأن يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وذلك وفقاً لما توضحه اللائحة.