الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 30
إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية. والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة: تسجيل التدخل العلاجي:المادة العشرون: اللجنة الطبية الفنية داخل المنشأة العلاجية النفسية:
عرض كل مواد النظام