المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 30
إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية. والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.