الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثانية: الأهداف:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 30
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2- حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع. 3- وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
عرض على BOE
المادة الأولى: تعريفات:المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
عرض كل مواد النظام