المادة الثانية: الأهداف:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 30
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2- حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع. 3- وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.