الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 3 من 30
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي: 1 - | مستشار شرعي من وزارة العدل | رئيساً 2 - | مستشار من وزارة الداخلية | عضواً ونائباً للرئيس 3 - | مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة | عضواً وأميناً للمجلس 4 - | ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية | عضواً 5 - | مستشار نظامي من وزارة الصحة | عضواً 6 - | عضو من هيئة حقوق الإنسان | عضواً 7 - | ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى | أعضاء 8 - | أخصائي نفسي | عضواً 9 - | أخصائي اجتماعي | عضواً ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة. جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الثانية: الأهداف:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام