الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الحادية والعشرون: لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 30
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي: 1- أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى | رئيساً 2- مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه | نائباً للرئيس 3- أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية | عضواً 4- أحد أهالي المرضى | عضواً وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم أو ذووهم، والسعي إلى حلها. ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
عرض على BOE
المادة العشرون: اللجنة الطبية الفنية داخل المنشأة العلاجية النفسية:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام