المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 22 من 30
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بإبلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.