الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 22 من 30
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بإبلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون: لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام