المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 30
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.