المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 30
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي: أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. ب - قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.