نظام الرعاية الصحية النفسيةالمادة الثلاثون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 30 من 30يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة التاسعة والعشرون:عرض كل مواد النظام