المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 29 من 30
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.