المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 30
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل. جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.