الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة السادسة: مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الرعاية الصحية النفسية • مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 30
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 - | مستشار شرعي من وزارة العدل | رئيساً 2 - | مستشار من وزارة الداخلية | عضواً ونائباً للرئيس 3 - | طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري | عضوين 4 - | أخصائي نفسي | عضواً 5 - | أخصائي اجتماعي | عضواً 6 - | أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية | عضواً ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب ـ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة. جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله. د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام