المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • الجمعية العمومية العادية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 35
تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل.