المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • اختصاصات الجمعية العمومية العادية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 35
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1- إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة. 2- إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. 3- اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. 4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 5- النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.