المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • جدول أعمال الجمعية العمومية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 35
يعد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغه إلى الأعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل في الدورات العادية وثلاثة أسابيع على الأقل بالنسبة للدورات غير العادية. ويجب أن ترفق بجداول الأعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوب عرضها على الجمعية العمومية.