المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • انعقاد الجمعية العمومية وإدارة جلساتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 35
1- يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 20% على الأقل من الأعضاء. 2- يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره ثلثا أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره 25% على الأقل من أعضائها. 3- يتولى رئاسة جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة.