المادة التاسعة عشرة : تشكيل مجلس الإدارة ومدته :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 35
أ - يتكون مجلس الإدارة من: 1- ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. 2- عضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية أو جهة حكومية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون. 3- عضوين من مواطني دول المجلس من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة. 4- عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية. 5- عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية. 6- عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون. 7- عضو واحد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الأمين العام، ولا يكون له حق التصويت. ب - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين أعضائها، وتحدد اللائحة الداخلية آلية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الأعضاء بمجلس الإدارة. ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. د - تكون مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات.