المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 35
إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لإكمال مدة العضو الأصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب الإحلال.