الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة العشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 35
إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لإكمال مدة العضو الأصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب الإحلال.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة : تشكيل مجلس الإدارة ومدته :المادة الحادية والعشرون :
عرض كل مواد النظام