المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • دعوة مجلس الإدارة وانعقاده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 35
يعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بطلب من أربعة من أعضائه.