المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • دعوة مجلس الإدارة وانعقاده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 35
يقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ الدعوة إلى الأعضاء في مجلس الإدارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.