المادة السابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • إجراءات سير العمل في مجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 35
1- لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمثل عضوًا آخر أو أن يصوت عنه. 2- ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، فيما عدا إقرار معايير المحاسبة والمراجعة فيلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.