الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة السادسة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • رئاسة مجلس الإدارة وإدارة جلساته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 35
1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل. 2- يقر مجلس الإدارة في بداية كل اجتماع له جدول الأعمال.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون :المادة السابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام