المادة التاسعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • الجهاز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 35
يتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كافٍ من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.