الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • الجهاز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 35
يتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة أمام الغير والعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة، تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك في إطار المهام الموكلة إليه وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 2- القيام بمهام أمانة سر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 3- إعداد مشروع برنامج العمل للهيئة والبرنامج المالي لها. 4- إعداد مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة واللجان الفرعية. 5- إعداد مشروع القوائم المالية وخطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الإدارة. 6- إعداد سجل يتضمن أسماء وعناوين الأعضاء مع تحديد الجهة التي يتم الاتصال بها والمراسلات معها في كل دولة وإدخال ما يستجد من تعديلات على البيانات الواردة فيه. 7- الإشراف على ما تصدره الهيئة من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ومتابعة إعدادها وطبعها وتوزيعها وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة إسناد الإشراف عليها إلى جهة يتم إنشاؤها لهذا الغرض. 8- الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون :المادة الحادية والثلاثون :
عرض كل مواد النظام