الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 35
للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقًا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتمتع العاملون بها بالتسهيلات والامتيازات لقيامهم بأعمال الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام