المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 35
تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة.