المادة الخامسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 35
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.