المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 35
يجوز دعوة أول جمعية عمومية وأول مجلس إدارة للهيئة إلى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فيه.