المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 35
تتكون الهيئة من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الجهاز التنفيذي.