الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 35
تتكون الهيئة من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الجهاز التنفيذي.
عرض على BOE
المادة الثامنة : عضوية الهيئةالمادة العاشرة : تشكيل الجمعية العمومية
عرض كل مواد النظام