المادة الثامنة : عضوية الهيئة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون • قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 35
أعضاء الهيئة هم: 1- أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام. 2- أعضاء منتسبون وهو المحاسبون والمراجعون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس إدارة الهيئة انتسابهم لها. 3- أعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس إدارة الهيئة قبولهم.