المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 4 من 17
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها. 2- وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها. 3- وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز. 4- تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيًّا، واعتمادها. 5- المراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية, بالتنسيق مع الهيئة. 6- اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي. 7- اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية. 8- اعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي. 9- الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة. 10- وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة. 11- القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة. 12- تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي. 13- تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي, وفق الأنظمة المتبعة. 14- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.