الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 5 من 17
يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- رئيس المعهد. عضواً 2- ممثل من وزارة المالية. عضواً 3- ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضواً 4- ممثل من وزارة التعليم. عضواً 5- ممثل من معهد الإدارة العامة. عضواً 6- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضواً 7- ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب. عضواً 8- اثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. أعضاء 9- ممثلان من قطاع التعليم والتدريب الأهلي. أعضاء ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها، ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين)8، 9) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وفيما عدا رئيس المعهد تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام