الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 7 من 17
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في العام الدراسي، ولرئيس المجلس دعوته إلى الاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس، على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل, فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تُثْبَت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، وأعضاء المجلس الحاضرون. 5- للمجلس أن يدعو من يراه إلى حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام