المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ • قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتعليم والعلومالمادة 8 من 17
يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهمات الآتية: 1- إعداد جدول أعمال المجلس. 2- إثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر, وتوقيع الأعضاء عليه. 3- تنفيذ أي مهمة يكلها إليه المجلس.