المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 3 من 19
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: 1- سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها. 2- سلامة الصرف الصحي وتنقيته. 3- سلامة الأغذية المُتداولة. 4- سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها. 5- حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات. 6- حماية البلاد من الأوبئة. 7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه. 8- وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة. 9- نشر التوعية الصحية بين السكان.