الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الصحي

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 19
توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها: 1- رعاية الأمومة والطفولة. 2- برامج التحصين. 3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. 4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. 5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. 6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. 7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي. 8- الصحة النفسية. 9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام