المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الصحي • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 19
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي: 1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. 2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية. 3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها. 4- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع. 5- وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6- وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية. 7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها. 8- وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها. 9- وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها. 10- التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها. 11- العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية. 12- وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.