المادة (10):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 10 من 12
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية: أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة. جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.