هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالخدمة العسكريةساري12 مادة
نظام مجلس الخدمة العسكرية
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.
فهرس المواد (12)
نظام مجلس الخدمة العسكرية
أنظمة عادية • الخدمة العسكرية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (1):
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (2):
يتكون المجلس من:
ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.
| نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيساً |
| رئيس الحرس الوطني | عضواً ونائباً للرئيس |
| وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | عضواً |
| وزير الداخلية | عضواً |
| وزير المالية والاقتصاد الوطني | عضواً |
| رئيس الاستخبارات العامة | عضواً |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (3):
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (4):
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (5):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (6):
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (7):
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (8):
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (9):
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (10):
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (11):
يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
المادة (12):
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.